بإطاعة الظنية فيما ليس للشارع فيه مزيد الاهتمام ولا يحكم العقل بإطاعة الظنية فيما فيه مزيد الاهتمام من الشارع كمسألة الفروج والدماء فيحكم العقل في هذه الموارد بالاحتياط اى يحكم العقل في بعض الموارد بالإطاعة الظنية وفي بعض الموارد على وجوب الاحتياط فثبت نتيجة مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الموارد على نحو موجبة جزئية .
وكذا لا اهمال في نتيجة مقدمات الانسداد بحسب المرتبة أي يحكم العقل بحجية الظن الاطمينانى فتكون هذه المرتبة حجة عقلا .
الحاصل ان الاحتياط موجب للعسر والحرج فيحكم العقل بحجية الظن الاطمينانى لدفعهما مثلا يحكم بالاحتياط بالموهومات ولكن في المظنونات يحكم العقل بحجية الظن لان الاحتياط في جميع الموارد موجب للعسر والحرج ونعمل بالظن بهذا المقدار لرفعهما .
قال صاحب الكفاية الا على تقدير عدم كفايتها في محذور العسر .
أي ظهر مما تقدم ان حكم العقل بحجية الظن انما يكون لدفع العسر والحرج إذا حكم العقل بحجية الظن الاطمينانى فهذا كاف في دفع العسر والحرج قال المصنف الا على تقدير عدم كفايتها أي ان لم تكن هذه المرتبة كافية في دفع العسر والحرج فيتنزل إلى مرتبة أخرى مثلا لم يكف العمل بالظن الاطمينانى في دفع العسر والحرج فنعمل بغير هذا الظن أيضا حتى يدفع العسر والحرج .
واعلم أن ما ذكر مبنى على كون النتيجة تبعيض في الاحتياط لان الاحتياط التام موجبا للعسر والحرج فيقتصر فيه على المقدار غير الموجب للعسر والحرج .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 250
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٥٠