بعض مراتبه وهو الفعلية والتنجز أي يكون هذا البعض دائرا مدار الطريق واما في مرتبة الاقتضائية والانشائية فهو مشترك بين الجميع المكلفين ولم يكن مختصا بمن قام عنده الطريق هذه الصورة وان لم يكن تصويبا محالا لكن مجمع على بطلانه فلم يصح مذهب من يقول إن حجية الظن مختصة بالظن بالطريق .
الثالث أي الجواب الثالث عن قوله لا يقال ما أشار اليه بقوله مع أن الالتزام بذلك غير مفيد قد ذكر توضيحه في المتن في قوله فان الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق الخ .
توضيح هذا الكلام انه بناء على تقييد الواقع بمؤدى الطريق من أن موضوع فعلية الحكم هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا يجدى في فعلية الحكم الظن بالطريق فقط لأنه ظن بجزء موضوع الحجية فلا بد في حجية الظن بالطريق من الظن بإصابة الواقع أي يكون المظنون هو الواقع المتصف بكونه مؤدى الطريق ليتحقق بكلا جزئي الموضوع
قوله هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد الخ .
هذا الوجه الرابع مما نقول في جواب لا يقال توضيحه ان نصب الطريق بعد تسليمه لا يقتضى الصرف إلى مؤديات الطرق وتقييد الواقعيات بها بل غاية ما يقتضيه نصب الطريق اختصاص الحكم الواقعي المنجز بما أدى اليه الطريق فلا يكون الواقع الذي
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 238
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٣٨