تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قوله وكذا لو تعارض اثنان في الوجوب والتحريم الخ . هذا هو المورد الرابع من الموارد التي لا يجوز الاحتياط فيها أي لا يلزم الاحتياط في هذا المورد ويرجع إلى الأصل حاصل هذا المورد انه إذا تعارض طريقان من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطريق في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط لعدم امكان الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين . والظاهر أن المرجع في موارد التعارض هو الأصل الجاري ولو كان نافيا للتكليف لعدم نهوض طريق معتبر في مقابله وكذا لم يكن ما هو من الأطراف العلم بطريق المعتبر على خلاف الأصل الجاري . قوله وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة الخ . هذا المورد الخامس من الموارد التي لا يجوز الاحتياط فيه حاصله انه لا يجرى الاستصحاب المثبت للتكليف في هذا المورد لأجل العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطرافه أو لأجل قيام حجة القطعية على انتقاض المذبور فلا يجرى الاحتياط في هذا المورد . واعلم أن الموارد المذكورة التي لا يجب الاحتياط فيها المراد من الاحتياط المنفى هو الاحتياط في الطرق أي احتياط في أطراف العلم الاجمالي الصغير . قوله وثانيا لو سلم ان قضية لزوم التنزل إلى الظن فتوهم ان الوظيفة