تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
قوله فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها . هذا بيان للموارد التي لا يجوز الاحتياط فيها فالأول منها انه إذا احتمل التكليف في المورد الذي لم يكن من موارد الطرق بل يكون حينئذ من أطراف العلم الاجمالي الكبير لا يجب فيه الاحتياط وليس من أطراف العلم الاجمالي بالطرق بعبارة أخرى ليس من أطراف العلم الاجمالي الصغير حتى يجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بنصب الطرق بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى الأصل وان كان نافيا للتكليف . قوله كذا فيما إذا نهض الكل على نفيه وكذا فيما تعارض فردان من بعض الأطراف فيه الخ . هذا هو المورد الثاني من الموارد التي لا يجب الاحتياط فيها حاصل هذا انه نهض كل ما هو من أطراف العلم الاجمالي بالطرق على نفى التكليف . توضيح هذا المورد انه إذا دل جميع ما احتملت طريقيته على نفى التكليف في مورد كما إذا فرض قيام خبر الثقة والاجماع المنقول والشهرة على عدم حرمة شرب التتن فإنه يرفع اليد عن الاحتياط في هذا المورد أيضا من أطراف العلم الاجمالي الصغير . المورد الثالث من الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط ما أشار اليه المصنف بقوله وكذا فيما إذا تعارضا فردان إلخ . تفصيل هذا المورد انه إذا تعارض فردان من بعض الطرق