تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مجال لانسداد باب العلمي بالنسبة إلى معظم الفقه فلا تثبت المقدمة الثانية . قوله : واما الثالثة فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا الخ . قد ذكر في المقدمة الثالثة انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف وقد استدل على عدم جواز الاهمال بوجوه الأول ما أشار اليه بقوله انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف والرجوع إلى البراءة هذا مستلزم لوقوع مخالفة كثيرة بترك الواجبات واتيان المحرمات وهذه هي التي سمّيت بالخروج عن الدين في كلام بعض الاعلام وبالجملة الاهمال خروج عن الدين وهو ممنوع شرعا ومما ذكرنا يظهر ان قوله وعدم الاجتناب عن الحرام مثل ترك الواجبات . الثاني أي الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على عدم جواز الاهمال ان العلماء اجمعوا على ترك الاهمال . الثالث أي الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على عدم جواز الاهمال ان العلم الاجمالي منجز لاطرافه فلا يجوز الاهمال في أطرافه . توضيحه انه يمكن اثبات عدم جواز الاهمال بوجوه ثلاثة : العلم الاجمالي : والاجماع واستلزام الخروج عن الدين فلو نوقش في العلم الاجمالي بعد تنجزه مطلقا أي في جميع الموارد أو في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كالاضطرار إلى بعض أطرافه إذا كان مقارنا للعلم الاجمالي أي فلو نوقش في العلم الاجمالي بعدم تنجزه على الوجه المذكور ففي الوجهين
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 206 | حيدر علي المدرسي البهسودي