الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في زمان عدم انحلال العلم الاجمالي .
قد ثبت الاشكال على مقدمة الأولى وحاصله انّ العلم الاجمالي بثبوت تكاليف بدهية الا انّه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة عن أئمة الطاهرين عليهم السلام ولم يكن الاحتياط في جميع هذه الأخبار موجبا للعسر .
قوله : واما المقدمة الثانية اما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة الخ .
هذا اشكال على المقدمة الثانية قد ذكر فيها انه قد انسد علينا باب العلم والعلمي فاورد عليها بان الانسداد بالنسبة إلى العلم مسلم في زماننا بعبارة أخرى ان انسداد بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية أي يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد أي سلم انسداد باب العلم .
واما لانسداد بالنسبة إلى باب العلمي فالظاهر أنه غير ثابت والظاهر أن باب العلمي لم يكن منسدا لوجود الحجة المعتبرة
قال صاحب الكفاية لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه .
أي قد ذكرت الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر وكانت عمدة ما ركن اليه في اثبات حجية خبر الواحد هي بناء العقلاء .
إذا ثبت حجية خبر العادل والثقة انفتح باب العلمي وهو واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها اعني انه بعد ضم الاحكام المعلومة تفصيلا إلى الاخبار التي يوثق بصدورها لا يبقى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 205
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٠٥