مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح .
إذا ثبت بطلان هذه الوجوه المذكورة فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الظن في امتثال التكليف .
قوله : اما المقدمة الأولى فهي وان كانت بدهية الخ .
هذا شروع في تحقيق المقدمات الخمسة وقد أورد على الأولى منها بانّه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام اعني ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف بالاخبار الموجودة في ضمن الروايات المدونة في الكتب الأربعة ومع انحلال العلم الاجمالي لا موجب للاحتياط إذ موجب للاحتياط التام هو وجود العلم الاجمالي الكبير والمفروض انحلاله بالعلم الاجمالي الصغير أي العلم الاجمالي بصدور الروايات في الكتب المعتبرة لبيان أحكام الواقعية وهذه الروايات تكون بمقدار المعلوم في العلم الاجمالي الكبير فينحل هذا العلم الاجمالي الكبير فلا يجب الاحتياط الا في نفس الروايات المذكورة في الكتب المعتبرة والاحتياط في جميع الروايات في الكتب المعتبرة لم يكن مستلزما للعسر فضلا عما يوجب الاختلال أي لا يلزم اختلال النظام وكذا لا اجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الأخبار المعتبرة فلا مانع من كون العلم الاجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم الاجمالي الكبير ومع انحلال هذا العلم الاجمالي لا موجب للاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة بل موجب للاحتياط هو خصوص الروايات الحاصل انّه لا اجماع على عدم وجوب الاحتياط بعد انحلال العلم الاجمالي ولو سلم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 204
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٠٤