تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
من مقدمات الانسداد والعلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الشريعة الاسلامية وكذا يضم إليها المقدمة الأخرى وهي عدم وجوب احتياط التام لكونه مستلزما للعسر والحرج وأيضا يحتاج إلى ضم المقدمة الأخرى وهي فحينئذ يعمل بالمظنونات ويطرح المشكوكات والموهومات فالظاهر أن هذا الوجه الثالث ليس وجها مستقلا في مقابل دليل انسداد قال صاحب الكفاية فانّه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومع ضم سائر المقدمات إلى هذا الوجه فلا يكون هذا الوجه دليلا آخر في قبال دليل الانسداد .

الكلام في بيان دليل الانسداد

قوله الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف من المقدمات الخ قد استدل على حجية الظن بدليل الانسداد هذا الدليل مؤلف من المقدمات قال صاحب الكفاية وهي خمسة واما الشيخ جعل المقدمات أربعا ولم يذكر المقدمة الأولى التي ذكرها . بقوله : أولها انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة . لكن الشيخ لم يذكر هذه المقدمة لعدم توقف الاستنتاج عليها نعم يكون العلم الاجمالي من براهين المقدمة الثالثة اما صاحب الكفاية فجعل المقدمات خمسا وقال أولها انه نعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية وثانيها انه قد انسد علينا باب العلم والعلمي والمراد من العلمي الامارات المعتبرة غير العلمية وثالثها انه