الحدس لعدم الاجماع الدخولى وبطلان اللطفى عند المصنف أي استدل على حجية الخبر بالاجماع المحصل والاجماع المنقول .
قوله ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى لاختلاف الفتاوى فيما اخذ باعتباره الخ .
حاصل ما ذكره ان معاقد الفتاوى مختلفة حيث أفتى بعضهم بحجية قول الثقة وبعضهم بحجية قول العادل إلى غير ذلك من التفاصيل ولم يبلغ كل واحد من الطوائف مرتبة الاجماع إذا ثبت اختلاف معاقد الفتاوى ولم يبلغ شئ من هذه العناوين مرتبة الاجماع فلم يصح دعوى الاجماع والقطع برضا المعصوم باعتبار خبر الواحد أي لا يثبت من هذه الفتاوى المختلفة رضا الامام بحجية الخبر الواحد .
قوله : اللهم الا ان يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة الخ .
أي غرض من هذا تصحيح التمسك بالاجماع على حجية الخبر الواحد فيقال ان أصل اعتبار الخبر مفروغ عنه لديهم والاختلاف انما يكون في شروط حجية الخبر مثلا بعضهم يقول إن الخبر الواحد حجة بشرط والآخر يقول إن الخبر الواحد حجة بشرط آخر فثبت حجية أصل الخبر ولا يضر اختلاف الشرائط في أصل الحجية .
قال المصنف لكن دون اثباتها خرط القتاد أي اثبات تواطؤ واتفاق على حجية الخبر أشد اشكالا من خرط القتاد .
قوله ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 178
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٧٨