تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بقوله ولكنه مندفع بأنها وان كانت كذلك الخ . وحاصل الجواب عن الاشكال المذكور ان هذه الأخبار وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى لاختلاف ألفاظها وكذا اختلافها من حيث المضمون ولكنها متواترة اجمالا بمعنى انه نعلم اجمالا بصدور بعض هذه الروايات عن المعصوم عليه السلام وحينئذ فالمتعين الاخذ بما هو اخصها مضمونا وهو خبر العدل الامامي إذا ثبت للأخص الحجية أي ثبت الحجية لخبر العدل الامامي فيتعدى الحكم إلى ما كان أعم يعنى تعدى الحكم إلى كل خبر الراوي وان لم يكن عادلا ولم يكن اماميا . قوله فافهم إشارة إلى عدم جواز تعدى الحكم إلى الأعم لان القيود التي اعتبرت في حجية الخبر دخيلة في موضوع حجية الخبر إذا انتفى هذه القيود انتفى حجية الخبر مثلا إذا لم يكن الراوي عدلا اماميا فلم يكن قوله حجة .

[ فصل في الاجماع على حجية الخبر ]

قوله فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه الخ . أي استدل على حجية الخبر الواحد بالاجماع من وجوه ثلاثة أحد هذه الوجوه ثبوت الاجماع أي فتاوى الأصحاب على الحجية فيكون الاجماع المحصل على الحجية أي حكى جماعة كثيرة الاجماع من قبل علماء الإمامية على حجية الخبر إذا كان الثقة مأمونا في نقله وان لم يفد خبره العلم وعلى رأس الحاكين للاجماع الشيخ الطائفة وكذا حكى عن الشيخ الأعظم في الرسائل أعلى اللّه مقامهما قال صاحب الكفاية ويقطع به أي يقطع برأي الإمام ( ع ) من باب