العمل بغير العلم وكذا الروايات ويشمل هذا النهى . . . البناء العقلائي فهذه الآيات والروايات رادعة عن العمل بسيرة العقلاء .
قلت : لا يكاد يكفى تلك الآيات في ذلك الخ .
هذا رد للاشكال المذكور وحاصله ان مورد هذه الآيات الناهية هو خصوص أصول الدين ولا ربط لها بما نحن فيه أي اثبات حجية خبر الواحد في الفروع فيكون النهى عن اتباع الظن في أصول الدين ارشادا إلى حكم العقل بعدم كفاية الظن في أصول الدين .
قوله : ولو سلم فإنما المتيقن لولا انه المنصرف اليه اطلاقها .
قد ذكر ان الآيات ناهية عن عمل بالظن في أصول الدين لا ربط لها فيما نحن فيه أي اثبات حجية خبر الواحد في الفروع فيقال انه بعد فرض التسليم في ان الآيات الناهية باطلاقها تشمل العمل بالخبر الواحد في الفروعات أيضا فينصرف اطلاق الآيات إلى خصوص الامارة غير المعتبرة أي رادعة الآيات الناهية عن العمل بالامارات غير المعتبرة أي لم تقم على اعتبارها حجة وكذا يدعى تيقن الامارة غير المعتبرة من اطلاق الآيات أي هي رادعة عن قدر المتيقن من الامارات الظنّية هو عبارة من الامارات غير المعتبرة فلم يصحّ رادعية الآيات عن جميع الأمارات الظنية هذا اشكال الثاني على رادعية الآيات .
قوله : لا يكاد يكون الردع بها الا وجه دائر .
أي قد أجاب المصنف عن رادعية الآيات الناهية بوجوه الثلاثة الأول ان الآيات رادعة عن العمل بالظن في أصول الدين الثاني مع
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 181
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨١