تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بحيث يستحيل عادة ان يكون كلها كاذبة وهذا كاف للاستدلال بها والحاصل ان المراد بالتواتر الاجمالي هو صدور جملة الاخبار مع اختلافها عموما وخصوصا لكن ثبت العلم الاجمالي بصدور بعضها مثلا نعلم أنه صدر مائة رواية وأيضا نعلم بتواتر بعض الروايات في بين الروايات المذكورة . إذا بين اقسام التواتر فاعلم أن المراد منه في محل البحث هو التواتر الاجمالي للعلم بصدور بعض هذه الأخبار فثبت التواتر بمجموعها فليست تلك الأخبار بالنسبة إلى هذا القدر الجامع اخبار آحاد أي يخرج هذا الاخبار لأجل تواتر اجمالي من تحت اخبار آحاد ولا يلزم الاشكال الدوري المتقدم . قوله : فإنه يقال إنها ان كانت كذلك الا انها لا يفيد الخ . هذا جواب عن الاشكال الذي ذكر في قوله لا يقال إنها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى الخ . توضيح الجواب وان سلمنا التواتر الاجمالي في بعض الأخبار لا تفيد هذه التواتر الاجمالي الا في المورد الذي توافق المانعون والمثبتون فيه والمراد من المورد الذي وافقوا فيه هو الخبر المخالف للكتاب والسنة معا فينفى بالمتواتر الاجمالي حجية الخبر المخالف أي يختص عدم الحجية للخبر الواحد بنحو القضية السالبة الجزئية وهذا لا يضر بمدعى المثبتين الذي هو حجية الخبر الواحد بنحو الايجاب الجزئي . الظاهر أن ما توقفت الاخبار عليه غير مفيد في اثبات المدعى