تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أقوالهم مختلفة لا اشكال فيه . واعلم أن نقل الفتاوى على القسمين أي قد يكون اجمالا وقد يكون تفصيلا قال المصنف لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع لا يصلح لان يكون سببا ولا جزء سبب والمراد من الاجمال هو عدم التصريح بأسمائهم ولا يثبت في صورة الاجمال رأى الامام لثبوت الخلاف في الفتاوى ويمكن ان يكون وجوب صلاة الجمعة قول البعض وقول بعض الآخر كان على خلافه اما إذا كان نقل الاجماع مفصلا أي يبين ناقل أسماء العلماء فلا يحتمل الخلاف فيه لان المنقول اليه يقطع برأي الامام عن قول العلماء . واما إذا كان نقل الفتاوى مجملا فلم يحصل القطع برأي الامام قوله فافهم إشارة إلى عدم الفرق بين الاجمال والتفصيل لان أقوال العلماء يعرف من حال الناقل لارتباطه مع مائة عالم أو جميع العلماء أو يعرف أقوال العلماء من حال المسألة لأنها محل الابتلاء لجميع المكلفين بعبارة أخرى يمكن ان يكون مع أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول اليه برأي الإمام ( ع ) . قوله الثالث انه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال النقل التواتر الخ . قد ذكر في الأمر الأول فائدة اجماع المنقول من حيث السبب وقد بيّن وجه الاجماع المنقول بان يكشف قول الإمام ( ع ) من باب اللطف وأشكل على قاعدة اللطف من حيث الصغرى أي ويكشف قوله ( ع ) حدسا وأشكل عليه بأنه غير مسلم . واما يكشف قول الإمام ( ع ) للقطع بدخوله ( ع ) بين المجمعين
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 134 | حيدر علي المدرسي البهسودي