تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الأول : الشهرة الفتوائية والمراد منها اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها . الثاني : الشهرة من حيث الرواية بمعنى اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة نقلها وضبطها في كتب الحديث . الثالث : الشهرة العملية وهي استناد المشهور إلى الرواية في مقام الاستنباط ولا يخفى ان محل البحث هو القسم الأول اى الشهرة الفتوائية . قال صاحب الكفاية ولا يساعد الدليل الخاص على حجيتها . بعبارة أخرى انّ دليل حجية الخبر الواحد لا يشمل الشهرة وقال بعض ان أدلة حجية الخبر الواحد تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل منها الظن الأقوى من الحاصل من الخبر الواحد أي حجية الشهرة تثبت بالأولوية . قد أجيب عن هذا الاستدلال بان هذه الأولوية ظنية والظاهر المنع من التنقيح هذا المناط الظني بل نحن نقطع بعدم كون مناط الاعتبار هو الظن لانّ الخبر قد يكون حجة مع عدم افادته الظن كالظن النوعي بالنسبة إلى الشخص الذي لم يحصل له الظن كما قال صاحب الكفاية ان دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة اى دعوى القطع بعدم كون الظن مناطا غير مجازفة . قوله : وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه الخ . أي هذا الوجه الثاني لحجية الشهرة الفتوائية حاصله دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة على حجية الشهرة والمراد من المرفوعة الرواية التي هي مروية عن العلامة مرفوعة إلى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 136 | حيدر علي المدرسي البهسودي