تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الزرارة قال سألت أبا جعفر ( ع ) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم خبر ان أو الحديثان المتعارضان فبايّهما آخذ فقال ( ع ) يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر وجه الاستدلال بهذه الرواية ان الموصول في قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك مطلق فيكون المعنى خذ بكل ما اشتهر اى بكل شئ اشتهر بين أصحابك ولا يخفى ان الشهرة الفتوائية من مصاديق الشئ فيجب الاخذ بها . والمراد من المقبولة هي ما روى عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة قال ( ع ) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ووجه الاستدلال ان المراد من الموصول في قوله ( ع ) ينظر إلى ما كان الخ هي الشهرة قد ذكر إلى هنا وجه الاستدلال بالروايتين على حجية الشهرة الفتوائية . قوله : لوضوح ان المراد بالموصول في الرواية الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابك وفي الثانية في قوله ينظر إلى ما كان الخ . لا يعمّ هذا الموصول الفتوى بل المراد من الموصول هو الرواية . قوله : نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء الخ . أي هذا استدراك لاثبات حجية الشهرة الفتوائية فمرجع هذا الوجه إلى دعوى الملازمة بين حجية الخبر ببناء العقلاء وبين حجية الشهرة فيعم بناء العقلاء الشهرة الفتوائية قال صاحب الكفاية دون اثبات ذلك خرط القتاد أي لا يثبت بناء العقلاء على
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 137 | حيدر علي المدرسي البهسودي