في غيرها من الآيات فهو غير ضائر بحجية آيات الاحكام لان آيات القصص والحكايات والأصول خارجة عن محل الابتلاء لان الظواهر لم تكن بالنسبة إليها حجة فينحل العلم الاجمالي أي يعلم أن الظاهر لم يكن حجة بالنسبة إلى القصص والحكايات .
قوله : لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لاخل بحجيته .
قال المصنف لو كان الخلل المحتمل مرددا بين ظاهر آية متعلقة بالحكم وبين آية أخرى متعلقة بغيره لاخل بحجية الظواهر في باب الاحكام .
توضيحه ان الخلل المردد بين آيات الاحكام وغيرها على اقسام :
الأول ان يكون من الأمور المنفصلة عن كل واحد آية الحكم وغيرها .
الثاني ان يكون هذا الخلل متصلا بغير ظاهر آية الحكم أي يكون متصل بآيات القصص والحكايات ومنفصلا عن آيات الاحكام ولا اشكال في هذين القسمين في عدم قدح هذا الخلل في ظاهر الآية المتعلقة بالحكم .
الثالث ان يكون هذا الخلل متصلا بآية الحكم دون الغير .
الرابع ان يكون متصلا بكليهما وعلى هذين القسمين يكون هذا الخلل بالنسبة إلى آية الحكم من مصاديق الشك في قرينية الموجود ولا يخفى ان الحكم في ذلك هو التوقف لكونه موجبا لعدم انعقاد الظهور واعلم انّ المراد من الخلل المحتمل هو التحريف .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 111
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١١١