واعلم انّ المقدمة إذا كانت توصلية ففائدة المقدمة هي التوصل إلى ذي المقدمة والظاهر أن هذا التوصل يحصل بالمقدمة التي كانت توصلية لانّه لم يشترط في هذا المقدمة قصد الامتثال والتقرب .
وعلى الثاني وهو كون المقدمة تعبدية ففائدة هذه المقدمة التوصل إلى ذي المقدمة ان قلنا بجواز الاجتماع واما إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع فلم يجز التوصل بهذه المقدمة إلى ذي المقدمة سواء قلنا بوجوب المقدمة على الملازمة أم لا واعلم انّ وجه عدم التوصل بهذه المقدمة المحرمة هو عدم صلاحية هذه المقدمة للعباديّة .
تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
قوله في تأسيس الأصل في المسئلة اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسئلة الخ .
وإذا لم يكن الدليل في المسئلة الأصولية أو الفرعية فيرجع إلى مقتضى الأصل ولا شك ان الرقم الأول هو القطع والرقم الثاني هي الامارات والرقم الثالث الأصل العملي فكان البحث هنا في الرقم الثالث أي هل يكون الأصل في الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة وأيضا هل يكون الأصل في وجوب المقدمة والظاهر أن البحث عن الملازمة مسئلة أصولية والبحث عن الوجوب مسئلة فقهية لان العلم بالأحكام الشرعية مسئلة فرعية .
واعلم أنه لا أصل في المسئلة الأصولية هنا لكن ثبت اجراء