تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
إذا كان المراد البيان الظاهري فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان أي إذا كان المتكلم في بيان الحكم الظاهري فلا يكون الظفر بالمقيد مستلزما لعدم كون المتكلم في مقام البيان بل كان في مقام بيان الحكم الظاهري ولا يضر المقيد الذي وجد بعد مدة في هذا العنوان أي كون المتكلم في مقام البيان ولا ينثلم بهذا القيد اطلاق الحكم وصحة التمسك به . قوله قد انقدح بما ذكرنا ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان الخ . قد ذكر ان اسم الجنس إذا لم يكن فيه القرينة الخاصة علم العموم والسريان من المقدمة العامة أي مقدمات الحكمة قد ظهر من بيان اسم الجنس حكم النكرة والجمع المعرف باللام في دلالة على العموم والسريان بمقدمات الحكمة . قوله بقي شئ وهو انه لا يبعد ان يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الخ . ذكر في مقدمة الأولى كون المولى في مقام البيان لا في مقام الاجمال والاهمال يقال هنا لا يبعد ان يتمسك بالأصل في مورد الشك اى الأصل والقاعدة الأولية هو كون المولى في مقام بيان تمام مراده وهذا أصل عقلائي جرت عليه سيرة أبناء المحاورة حيث إنهم يتمسكون بالاطلاق مع عدم علمهم في كون المتكلم في مقام البيان ان قلت إن الاطلاقات موضوعة للعموم وسريان فالدلالة عليه كانت بالوضع فلا يكون تمسك المشهور بالاطلاقات لأجل الأصل قلت إن العموم والسريان لم يكن بالوضع وان نسب ذلك