تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
تمام مراد است پس در اين مورد بايد يك قرينهء ديگر هم باشد كه قدر متيقن تمام مراد است اگر قرينهء ديگر نباشد ثابت مىشود خلل بغرض مولى . قوله ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك الخ . واعلم أن البيان أما واقعي وأما ظاهري بعبارة أخرى ان البيان أما جدى وأما قانوني وحجتي مثلا أقيموا الصلاة بيان قانوني أي جعل القانون دال على العموم فيتمسك بالعام إذا كان البيان قانونيا أي في مورد الشك يتمسك بالعام واما إذا كان المراد البيان الواقعي فلم يتمسك بالعام في مورد الشك واعلم أن ظهور العام في العموم على قول الشيخ متوقف على عدم القرينة إلى الأبد فان وجدت القرينة على الخلاف بعد عشر سنوات فيسقط العام عن الظهور واما على قول صاحب الكفاية فلا يسقط العام عن ظهوره وان ظهرت القرينة على خلافه بعد عشر سنوات ولكن يقدم المخصص والمقيد من باب تقديم الأظهر على الظاهر فالنتيجة بين كلام الشيخ وكلام صاحب الكفاية ان صاحب الكفاية قائل بظهور العام للحكم الظاهري وان جاء التقييد بعد مدة ويتمسك بالعام في مورد الشك واما على قول الشيخ فلا يتمسك بالعام في مورد الشك ويسقط العام عن الظهور بعد مجيىء التقييد . قوله لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة الخ . أي البيان الذي يلزم من عدمه القبح هو البيان الواقعي لا الظاهري أي لا يلزم من عدم البيان الظاهري قبح العقاب بلا بيان