تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
أو المقال وأما إذا كان القدر المتيقن في مقام الامتثال فلم يضر في اطلاق المطلق مثلا إذا قال المولى جئنى بالماء هذا مطلق في مقام التخاطب ولم يكن القدر المتيقن فيه واما في مقام الامتثال فالقدر المتيقن ثابت مثلا جاء العبد من ماء العين أو الحوض فهذا لا يضر في الاطلاق أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان . أي إذا كان المولى في مقام البيان واتى بلفظ المطلق مع عدم كونه مطلوبا له فهذا اخلال بغرضه لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض واما إذا كان القدر المتيقن في مقام الامتثال فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لأن المفروض كون المولى بصدد البيان فلم يكن القدر المتيقن في مقام الامتثال بيانا قد عبر صاحب الكفاية عن هذا بالمتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام أي القدر المتيقن في الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض . الحاصل انه إذا لم يكن العموم والسريان مراد المولى لزم الاخلال بالغرض فالمتيقن بملاحظة الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض لكن قدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشارع لاخل بغرضه الخ . أي الضمير في قوله فإنه للشأن والضمير في قوله تحققت يرجع إلى المقدمات حاصل المعنى إذا ثبتت المقدمات الحكمة ولم