تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
يرد العموم والسريان فهذا اخلال بالغرض واما إذا انتفت المقدمات فلم يلزم الاخلال بالغرض حيث إنه لم يكن مع انتفاء المقدمة الأولى في مقام البيان بل كان في مقام الاجمال والاهمال وإذا انتفيت المقدمة الثانية حصل البيان وإذا انتفيت المقدمة الثالثة فلم يكن الاخلال بالغرض لان الغرض هو القدر المتيقن . قوله لو كان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه بصدد بيان تمام مراده الخ . حاصل هذه العبارة إذا كان المولى في مقام بيان تمام المراد فإن كان هذا القدر متيقن تمام مراد المولى فلا اشكال هنا في إرادة القدر المتيقن ولا يلزم في إرادة هذا القدر المتيقن الاخلال بالغرض لكن إذا كان المولى في مقام بيان تمام المراد وفي مقام بيان كون هذا القدر المتيقن تمام مراده ولم ينصب القرنة على أن القدر المتيقن تمام مراده فهذا اخلال بغرضه لعدم العلم ان القدر المتيقن تمام مراده فيحتاج هذا إلى القرينة الأخرى بان ينصب المولى القرنة على كون هذا القدر متيقن تمام مراده ومع عدم نصب هذه القرينة يلزم الاخلال بغرضه وكانت هنا الحاشية منه ويعلم منها انه إذا ثبت القدر المتيقن علم منه التزاما ان القدر المتيقن تمام مراد المولى فلم يلزم الاخلال بغرضه . بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية يك مرتبة مولى در مقام بيان تمام مراد است اگر همان‌قدر متيقن تمام مراد باشد اينجا اخلال بغرض مولى نمىشود واشكال ندارد ويك مرتبه مولى در مقام بيان تمام مراد است ودر مقام بيان اين نيز است كه قدر متيقن