تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
واعلم أنه لا يتمسك بالاطلاق في نحو أقيموا الصلاة لان المولى لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام جعل القانون مثلا قال المولى أقيموا الصلاة ولو شك بعده ان السورة جزء الصلاة أم لا فلا يتمسك بالاطلاق لان المولى لم يكن في مقام بيان تمام احكام الصلاة وذكر صاحب الكفاية المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال والاجمال ولا يخفى ان مراد المولى على قسمين أي جدى وغير جدى بعبارة أخرى ان مراد المولى أما واقعي وأما قانوني . ولا يخفى ان ما ذكر من ترتيب مقدمات الحكمة مطابق لتقرير شيخنا الأستاذ لكن صاحب كفاية ترتب مقدمات الحكمة بهذا الترتيب أحدها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا تمت هذا المقدمات ظهر ان مراد المولى هو العموم أو الاطلاق وان جاءت القرينة بعد عشر سنوات على خلافه فلا يسقط العام عن عمومه على قول المصنف الا ان يأخذ المقيد أو المخصص من باب الأظهرية واما على قول الشيخ إذا جاءت مقيد أو مخصص بعد عشر سنوات سقط المطلق عن اطلاقه وكذا العام قال الشيخ الشرط في التمسك بالعام عدم وجود القيد إلى الأبد الحاصل انه إذا جاء القيد بعد السنوات وحصل الشك في العمل بالمطلق فلا يضر هذا في عموم العام واطلاق المطلق على قول المصنف وذكر سابقا ان مقدمات عند الشيخ اثنتان وزاد صاحب الكفاية المقدمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب أي لا يعلم القدر المتيقن في مقام التخاطب بقرينة الحال