تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الجديد أي المقيد بالارسال والشمول البدلي فلا يصح اطلاق المطلق عندهم بما أريد منه الجنس والحصة لأنهما لم يقيدا بالارسال والشمول . قال صاحب الكفاية الا ان الكلام في صدق النسبة أي لو صح ما نسب إلى المشهور لكان المطلق موضوعا للمعنى الجديد الا انه ما استند إلى المشهور غير ثابت عندنا أي لم يثبت صدق ما نسب إلى المشهور عندنا . قوله ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى غير قابل لطرو التقييد الخ . أي إذا كان المطلق للعموم والسريان على ما نسب إلى المشهور فلم يكن قابلا لطروء التقييد وكان استعماله بعد التقييد مجازا واما على مذهب المصنف فيصح اطلاق المطلق بعد التقييد حقيقة من باب التعدد الدال والمدلول لأن المطلق عنده ما وضع لنفس الطبيعة فالمطلق على هذا المعنى قابل للتقييد وأما على القول المشهور فلا يصح اطلاق المطلق بعد التقييد حقيقة لأنهم قالوا إن الارسال والشمول جزء لما وضع له المطلق والظاهر أن ارسال والعموم مرفوعان بعد قيد الوحدة فيكون استعمال المطلق في غير الموضوع له على القول المشهور . فائدة قال شيخنا الأستاذ ان استعمال المطلق بعد التقييد يحتمل ان يكون حقيقة وان يكون مجازا مثلا إذا قلنا بعد التقييد هذا مطلق فهو محتمل للحقيقة والمجاز وتوضيحه ان المطلق مشتق قد ذكر في بابه ان اطلاق المشتق فيما مضى عنه المبدء يحتمل ان