تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وكذا لم يعلم بوجود المانع مثلا النبي لم يعلم بوجود الحية تحت فراش امرأة جديدة الازدواج وكذا لم يعلم بوجود التصدق منها . قال شيخنا الأستاذ ان اسناد البداء إلى اللّه اسناد إلى غير ما هو له أي كان من باب الاسناد المجازى اعني ان يكون البداء في معناه الحقيقي واسناده إلى اللّه تعالى مجاز كذا قوله ما تردد اللّه بشيء مثل تردد في قبض روح العبد المؤمنين أي يسند التردد إلى العزرائيل حقيقة واسنده اللّه تعالى إلى نفسه مجازا . قوله ثم لا يخفى على ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ الخ . قد ذكرت هذه الثمرة في بعض مورد التفصيل بين التخصيص والنسخ وتذكر هنا تبعا للصاحب الكفاية أي المراد من التخصيص هو خروج الخاص من حكم العام رأسا أي كان خروج الخاص من أول الأمر والمراد من النسخ خروج الخاص من حكم العام من حين النسخ .

[ في بيان الثمرة بين التخصيص والنسخ ]

قوله واما إذا دار الامر بينهما في الخاص والعام الخ . أي إذا كان الخاص مقدما وكان العام بعد حضور وقت العمل بالخاص نحو لا تكرم العلماء الفساق ويقال بعد وقت العمل به أكرم العلماء فان الامر حينئذ دائر بين مخصصية الخاص المقدم للعام المؤخر وبين الناسخية أي ناسخية العام المؤخر للخاص المقدم فعلى التخصص لا يكون الخاص محكوما بحكم العام أصلا وعلى النسخ يحرم اكرام العلماء الفساق إلى صدور العام وينسخ حرمة من حين صدور دليل العام أي أكرم العلماء .