تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الاعلام بعدم الاطراد والانعكاس لان شرط المعرف ان يكون مساويا المعرف بالفتح من حيث المصداق وان يكون الاجلى من المعرف في نظر العرف وان يكون عين المعرف لكن التعريف الذي ذكر للمطلق ليس كذلك ولم يكن جامعا ومانعا أي لم يكن منعكسا لخروج اسم الجنس من هذا التعريف مع أنه من المطلق وجه خروجه هو عدم سريانه أي لم يكن شايعا مثلا أريد من رجل فرد غير معين قال صاحب الكفاية في جواب الاشكال قد نبّهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم أي قد ذكر في باب الواجب المطلق والمشروط ان تعريفهما ليس تعريفا حقيقيا بل المراد هو التعريف اللفظي ولم يشترط فيه الاطراد والانعكاس لذا يجوزان يكون التعريف اللفظي بالأعم والأخص . قوله فمنها اسم الجنس كانسان ورجل وفرس الخ . أي اسم الجنس مما صدق عليه المطلق والمراد منه الجواهر والاعراض كانسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض قال المصنف بل العرضيات أي العرضيات من أسماء الأجناس أيضا الفرق بين العرض والعرضي ان المراد من العرض هو المبدء والمراد من العرضي هو المشتق مثلا البياض عرض والأبيض عرضى ويقال لهما الخارج المحمول والمحمول بالضميمة . فاعلم أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة توضيحها انه تلاحظ في الطبيعة الاعتبارات الأربعة . الأول الطبيعة بشرط المقسمى هذا مقسم للاقسام الثلاثة وليس له اعتبار مستقل في قبال الاعتبارات الثلاثة والمراد من هذه