تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
لان الجمل المتعددة في حكم الجملة الواحدة . واعلم أن محل النزاع في المورد الذي لم تكن القرينة في رجوع الاستثناء والا يعمل طبق القرينة وقال بعض ان الاستثناء يرجع إلى الأخيرة فقط لأنها قدر متيقن أي ان رجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فهو المطلوب وان رجع إلى جميع فالجملة الأخيرة داخلة فيه أي على كل حال يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة . فقال صاحب معالم ان الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل وأشكل عليه وحاصل الاشكال ان صاحب المعالم يقول في باب وضع الحروف الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص إذا كان الوضع في كلمة الاستثناء عاما والموضوع خاصا فالاستثناء راجع إلى الأخيرة لكن صاحب المعالم قائل برجوع الاستثناء إلى الجميع سواء كان الموضوع له في الحروف عاما أم خاصا وان قال الغير إذا كان الموضوع له في الحروف خاصا فالاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط ولا يخفى ان ما كان للاستثناء هو معنى حرفى سواء كانت كلمة الاستثناء لفظة الا أو غيرها . قوله وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا الخ . قال صاحب المعالم ان الاستثناء يعود إلى الجميع وان قال بعض آخر ان الاستثناء لا يعود إلى جميع الجمل لان الاستثناء معنى حرفى والموضوع له في الحرف خاص لكن صاحب المعالم قائل برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل وقال لا فرق في هذا بين ان يكون الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا لان تعدد الاستثناء في