الخارج لا يضر في مفهوم الأداة وبعبارة أخرى ان تعدد المخرج عنه لا يضر في وحدة مفهوم الأداة ولا يكون موجبا لتعدد المستعمل فيه في الأداة .
قوله بذلك يظهر انه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع الخ .
أي يظهر بعدم تفاوت في ناحية الأداة انه لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة وان كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير ووجه تيقن الرجوع إلى الأخيرة اتصالها بالأداة بحيث لو لم يكن غيرها من الجمل لم يكن ريب في الرجوع إلى الأخيرة فلو كان الجميع مرادا كانت أخيرة داخلة فيه وان كان المراد غير الجميع كانت الأخيرة مرادة أيضا فالأخيرة مرادة قطعا وتسقط عن العموم واما غير الأخيرة من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم أيضا لكن إذا قيل بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور فيكون المرجع اصالة العموم بشرط ان يكون العموم بالوضع لا بمقدمات الحكمة واما إذا كان العموم بمقدمات بحكمة فلم تتم تلك المقدمات لأنه يحتمل رجوع الاستثناء إلى الجميع الحاصل ان العموم ان كان بمقدمات الحكمة فيسقط بالاستثناء .
البحث في تخصيص العموم الكتابي بخبر الواحد
قوله فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص .
هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد أم لا والمراد