تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
خبر الواحد المحفوف بالقرينة وقد أجيب عن الاستدلال الثاني بان الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة كثيرة تكفى في بيان الاحكام . قوله وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع عن التصرف في دلالته الخ . يذكر هنا ما استدل به المانعون الأول ان القرآن قطعي الصدور وخبر الواحد ظني الصدور فلم يقاوم الظني القطعي الثاني ان خبر الواحد كانت حجيته بالاجماع والاجماع دليل لبّي دال على قدر المتيقن اى الاجماع دال على حجية الخبر الذي لم يكن مخالفا لظاهر الكتاب لأنه قدر المتيقن والثالث قال امام ( عليه السلام ) ان الاخبار إذا كانت مخالفة لظاهر الكتاب فاضربوها على الجدار أو فاطرحوها فان جعلت الاخبار مخصصة لظاهر الكتاب حصلت المخالفة لقوله ( عليه السلام ) فاطرحوها والرابع لم يجز نسخ القران بخبر الواحد وكذا لم يجز تخصيصه به أيضا لأنه لا فرق بين النسخ والتخصيص لان النسخ هو تخصيص في الأزمان لكن الفرق بينهما من جهة أخرى وهي ان التخصيص يخرج بعض الافراد وبقي بعضها واما النسخ فهو التخصيص في الأزمان يخرج الحكم السابق كله تمت الأدلة الأربعة للمانعين يشرع الان في الجواب وردها . واما الجواب عن الدليل الأول فيقال ان خبر الواحد ظني الصدور وقطعي الدلالة واما الكتاب العزيز فهو قطعي الصدور وظني الدلالة فالقرآن قطعي وظني من جهة أخرى وكذا خبر الواحد قطعي من جهة وظني من جهة أخرى الحاصل ان خبر الواحد كان ظنيا من حيث السند والصدور جعل هذا حجة والكتاب العزيز كان