تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل وان حتمل ما ذكر من كون عدم سماع المخاطب أو نسيان المتكلم أو غفلته لكن لا يعتمد عند العقلاء بهذا الاحتمال بل تجرى اصالة عدم الغفلة والنسيان الحاصل ان سيرة تجرى للتفحص في المخصص المنفصل لا المتصل أي يكون حال احتمال المخصص المتصل كاحتمال القرينة في مورد احتمال المجاز فتجرى في هذا المورد اصالة عدم القرينة وان لم يكن التخصص من المجاز لكن في مورد الاحتمال تجرى اصالة عدم التخصيص وتجرى اصالة عدم القرينة في مورد احتمالها . فائدة واعلم أن البحث عن المخصص المتصل والمنفصل انما يفرق من حيث الفحص لان الفحص في المخصص المنفصل فإنما يكون لاثبات الحجية لان الظهور ثابة في صورة كون المخصص منفصلا وأما في المخصص المتصل فلم يوجد الظهور من دون الفحص . قوله ايقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هيهنا وبينه في الأصول العملية الخ . أي كان البحث في الفحص عن المخصص في الأصول اللفظية وهي عبارة عن الأدلة الاجتهادية قد ذكر في محله ان الأصول اللفظية مقدمة على الأصول العملية فهل يفحص عن الأصول العملية والجواب انه يفحص فيها عن الحكم المخالف حتى يكشف عدمه أو يحصل الظن بعدمه لكن كم فرق بين الفحص في الأصول اللفظية والعملية حاصل الفرق انّ الفحص في الأصول العملية كان لاثبات الحجية