المراد من الظن شخصي ما جعله الشارع حجة في مورد خاص اى إذا حصل لشخص الظن في هذا المورد فهو حجة بعبارة أخرى ان الظن الشخصي هو كالعلم والظاهر أن العلم قسم واحد فان العلم إذا حصل لشخص فهو حجة فلم يكن لنا العلم النوعي وكذا الظن الشخصي فإنه إذا حصل لشخص فهو حجة لان الشارع اعتبره ولا يخفى ان الشارع اعتبر في بعض الموارد الظن النوعي وفي مورد آخر الظن الشخصي إذا علم الفرق بين الظن النوعي والشخصي علم أن الظواهر حجة للغائبين من باب الظن النوعي قد أشار صاحب الكفاية بقوله والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره الخ .
قوله ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل الخ .
أي كان البحث في الفحص عن المخصص قد ذكر الوجه للفحص بان العمومات الكتاب والسنة كانت في معرض التخصيص فيقال هنا ان المخصص إذا كان متصلا لزم الفحص عنه أم لا مثلا إذا قيل أكرم العلماء فهل يجب الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل الينا مثلا كان المثال المذكور في الأصل أكرم العلماء العدول فنشك في قوله أكرم العلماء بأنه هل يكون مقيدا أم لا فيحتمل وجود لفظ العدول ولكن كانت الغفلة منافى سماعه وأيضا يحتمل ان يكون السهو عن المتكلم في ترك لفظ العدول إذا كان الامر كذلك وجب الفحص عن المخصص قال صاحب الكفاية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 422
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٢٢