تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
يتعلق الحكم على الافراد لكن العنوان حيثية تعليلية لا التقييدية أي عنوان الايمان في المثال المذكور علة لعدم جواز اللعن هذا يسمى حيثية تعليلية ولا يخفى انه لم يثبت في الفرد المشكوك هذا العنوان فلا يثبت الحكم له اى لا يثبت عدم جواز اللعن بل يتمسك بالعام في هذا الفرد المشكوك والمراد من العام في المثال المذكور هو لعن اللّه بنى أمية قاطبة فيجوز لعن الفرد المشكوك بالتمسك في هذا العام كان الكلام إلى هنا في المخصص اللبي وأما إذا كان المخصص لفظيا فيتعلق الحكم في العنوان لا الافراد ويتعلق الحكم على الافراد ثانيا وبالمجاز لان الملقى اليه هو العنوان بعبارة أخرى العنوان واسطة بالعروض للافراد مثلا أكرم العلماء الا لفساق يتعلق الحكم أي عدم وجوب الاكرام في عنوان الفسق توضيح ما ذكر بعبارة أخرى وانه قد علم حكم المخصص اللفظي واللبي أي لا يجوز التمسك بالعام إذا كان المخصص لفظيا وكذا إذا كان لبيا بدهيا فإنه كالمخصص اللفظي واما إذا كان المخصص اللبي نظريا أي ما يحتاج إلى النظر والفكر جاز التمسك في الفرد المشكوك لكن شيخنا الأستاذ بيّن توضيح ما نحن فيه بعبارة أخرى وهذا التوضيح مفيد لما نحن فيه ولبعض القواعد الأخرى قال إنه إذا كان المخصص لبيا نظريا جاز التمسك في الفرد المشكوك بدليلين الأول ان العنوان في المخصص اللبي حيثية تعليلية لا التقدية والفرق بينهما ان الحيثية التعليلية علة للحكم والتقدية صارت موجبة لتعدد الموضوع ففيما نحن فيه كان العنوان علة للحكم ولا شك ان وجود المعلول متوقف على وجود العلة مثلا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 405 | حيدر علي المدرسي البهسودي