تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أي لا يشمل قوله ( ص ) على اليد ما اخذت اليد المشكوكة في كونها يدا امانية أو يدا عادية لأنه لا يرجع في الموضوعات الخارجية إلى المولى واما في شبهة الحكمية فيرجع فيها إلى المولى وقال المصنف إذا كان المخصص متصلا فلم يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأما إذا كان المخصص منفصلا فهذا محل النزاع وقال بعض يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان المصداق المشتبه داخل تحت العام وجوابه انا سلمنا ظهور العام في الجميع لكن حجية العام لا تشمل المصداق المشكوك لان المخصص موجد العنوان للعام مثلا أكرم العلماء الا الفساق فيوجد الا لفساق عنوانا أي ان المراد من العلماء من لم يكن فاسقا وثبت عنوان غير الفاسق لهم فلا يثبت في المصداق المشتبه هذا العنوان وقال بعض ان المخصص لا يوجد العنوان للعام فكان العام باقيا على عمومه إلى هنا كان البحث على طبق تقرير شيخنا الأستاذ الان نرجع إلى ما بيّن في عبارة الكفاية . فنقول انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولم يكن الفرد المشتبه داخلا تحت العام ولا تحت الخاص كما قال صاحب الكفاية ان المصداق المشتبه لم يكن داخلا تحت الحجتين فالمراد منهما العام والخاص وان كان الظهور للعام في المصداق المشتبه إذا كان المخصص منفصلا ولكن لم يكن العام حجة في هذا الفرد المشتبه لان الحجية ثابتة للعام في العنوان الذي هو غير عنوان الخاص والفرد المشتبه لم يعلم كونه غير عنوان الخاص بعبارة أخرى ان المصداق المشتبه لم يكن فيه عنوان عالم غير الفاسق .