واما الصغرى اى العالم متغير فلا بد من احرازه خارجا سواء كان هذا الاحراز علما أم ظنا فعلم مما ذكر ان الصغرى لا يصحّ بالكبرى اى بسبب كبرى صغرى درست نمىشود مثلا أكرم العلماء يبيّن الحكم أي يقول انّ اكرام العالم واجب ولا يعلم منه ان فلانا عالم فلا بد احراز الصغرى من الخارج لا من أكرم العلماء إذا ظهر مما ذكر انّ الصغرى لا يصح بالكبرى فلم يتمسك بالعام في اثبات كون فلان شخص عالم لان المولى يبيّن الحكم أي يقول أكرم العلماء لكن اثبات الموضوع يحتاج إلى السبب الخارجي مثلا يقول الإمام عليه السلام أو الفقيه الخمر نجس أي يبين الحكم واما كون هذا خمرا أم لا لم يكن هذا وظيفة للمولى ان سئل عنه من نفس الخمر فيقول انا لم أكن صانع الخمر .
الحاصل انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان العام لا يصير سببا لاثبات المصداق مثلا أكرم العلماء لا يصح به اثبات العالم بل لا بد من احراز كون الشخص عالما ثم الحكم باكرامه فباعث الاشتباه في الشبهة المصداقية هي الأمور الخارجية لان الشبهة المصداقية ما شك فيها في دخول فرد من الافراد في المخصص مع كون المخصص لا اجمال فيه وانما الاجمال بالمصداق فلا يدرى ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أو لم يتصف فهو مشمول لحكم العام كالشك في اليد على مال انها يد عادية أو يد امانية فيشك في شمول العام وهو قوله ( صلى اللّه عليه واله ) على اليد ما اخذت حتى تؤدى لأنها يد عادية أو خروجها منه لأنها يد امانية لما دل على عدم ضمان يد الأمانية المخصص لذلك العموم فلا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 401
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٠١