تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بينهما ان الاجزاء لا تقع موضوعا للفظ العام مثلا لا يقال الركوع صلاة واما الجزئيات فتقع موضوعا للفظ العام مثلا يقال زيد انسان . ولا يخفى عليك ان الحكم لا يتعلق على العام من حيث هو هو ولم يكن العام من حيث هو هو موضوعا للحكم وانما يقال العام موضوع للحكم تسامحا لان الموضوع ما كان مفروض الوجود والظاهر أن ما يسند الحكم اليه هو متعلق الحكم مثلا الوجوب يتعلق على اتيان الصلاة أي اتيان متعلق للحكم لم يكن موضوعا له إلى هنا تمّ تعريف العام على مذهب صاحب القوانين الان نشرع في تعريف صاحب الفصول قال إن العالم ما يستغرق الافراد التي يصلح لها ولم يكن هذا التعريف منعكسا لعدم شموله العام المجموعى لان الحكم لم يتعلق في العام المجموعى على كل فرد وأيضا لم يكن هذا التعريف مطردا لدخول النكرة في هذا التعريف لان النكرة تدل على الافراد التي تصلح لها مع عدم اطلاق العام عليها اصطلاحا ولورود الاشكال على هذه التعارف قال صاحب الكفاية فإنها تعارف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بالما الشارحة ولم يشترط فيها الانعكاس والاطراد .

[ البحث في ألفاظ العموم ]

قوله فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا الخ . قد كان البحث إلى هنا في معنى العام الان يبحث من ألفاظ العموم أي هل كانت للعموم ألفاظ تخصه أو لم يكن كذلك بل يمكن لكل أحد ان يستعمل اللفظ في ادعائه في معنى . الحاصل انه اختلف في ألفاظ العموم قال صاحب الكفاية لا