تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
المجيىء للقوم وأيضا يفيد اثبات نقيضه اى عدم المجيىء لزيد وكذا قوله ما جاء القوم الا زيدا فيفيد هذا حصر عدم المجيىء للقوم وأيضا يفيد حصر نقيضه اى المجيىء لزيد والدليل على إفادة الحصر هو التبادر فيتبادر هنا حصران بعبارة أخرى فيتبادر مفهومان والمراد منهما هو الحصران واما المراد من المنطوق فهو ثبوت الحكم . ولكن روى عن أبي حنيفة عدم إفادة المفهوم محتجا بمثل لا صلاة الا بطهور وجه الاستدلال ان الصلاة لا تحصل الا بطهور مع أن الصلاة لم تنحصر به فلا يصح الحصر في المقام . وأجيب عن استدلال أبى حنيفة بالأجوبة الثلاثة : الأول ان الصلاة الجامعة للشرائط لا تحصل الا بطهور وليس المقصود في هذا المثال حصر مطلق الصلاة بل كان المقصود حصر الصلاة المقيدة . الجواب الثاني ان المفهوم ثابت في المورد الذي لم تكن القرينة على عدمه فالقرينة على عدم المفهوم في هذا المثال موجودة والجواب الثالث انه إذا كان خبر لا ممكنا مثلا لا صلاة ممكن الا بطهور صح هنا المفهوم اى لا تمكن الصلاة الا بطهور وأما إذا كان خبر لا موجودا أي لا تحصل ولا توجد الصلاة بالأشياء الأخرى الا بطهور سواء وجدت الأشياء أخرى أم لا هذا لا يصح لان وجود الصلاة لم يكن منحصرا بالطهور وقد استدل قائلون بالمفهوم في باب الاستثناء بكلمة توحيد اى لا اله وجه الاستدلال ان الاستثناء مفيد حصر النقيض على المستثنى اى كان الاستثناء لاثبات نقيض العدم اى الوجود للّه تعالى فيختص الوجود عليه تعالى لكن النافون قائلون لاثبات النقض للمستثنى بالقرينة وهو