تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
اليه والمراد من المنسوب هو التمام الذي كان منسوبا إلى هيئة افعل . الحاصل انه إذ كانت المادة اى التمام في المثال المذكور مقيدا اعني ان تصير المادة مقيدة بالغاية أولا بعبارة شيخنا الأستاذ قبل از نسبت مادة به سوى هيئت أول مادة را كوچك سازم بعد نسبت داده شود به سوى هيئت ويسمى هذا المادة المنتسبة أي إذا قيدت المادة أولا ثم نسبت إلى الهيئة تسمى المادة المنتسبة وصح تقييد الهيئة أيضا في هذه الصورة تبعا للمادة قد ذكر نظيره في القوانين في قوله تعالى
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً
قد استعملت أداة مجازا بتبع مدخولها فارجع في تفصيل هذا المطلب في القوانين . واما إذا تعلقت أداة بالمادة بعد انتسابها إلى الهيئة اى نسبت المادة إلى الهيئة أولا ثم قيدت المادة بالغاية فلم يصح تقييد الهيئة بالغاية لان معنى الهيئة معنى حرفى والظاهر أن المعنى الحرفي جزئي لم يكن قابلا للتقييد ويرجع القيد إلى المادة مثلا يرجع القيد في المثال المذكور إلى التمام ولم يتصور في هذه الصورة المفهوم للتعليق بالغاية . الحاصل انه إذا نسبت المادة إلى الهيئة مثلا يرجع القيد في المثال المذكور إلى التمام ولم يتصور في هذه الصورة المفهوم للتعليق بالغاية . الحاصل انه إذا نسبت المادة إلى الهيئة مثلا في المثال المذكور نسب التمام إلى هيئة افعل ثم قيد بالغاية فلم تقبل الهيئة التقييد بل كان القيد للمادة فقط ولم يتصور المفهوم في هذه الصورة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 368 | حيدر علي المدرسي البهسودي