تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أخص من الموصوف مطلقا أي كان بين الوصف والموصوف في هذا القسم أيضا الأعم والأخص مطلقا لكن كان الوصف أخص من الموصوف كالانسان العالم . الرابع ان يكون الوصف أخص من الموصوف من وجه كقوله الرجل التاجر وهذا أيضا على القسمين فإنه قد يكون الافتراق من جانب الموصوف كالرجل غير التاجر وقد يكون من جانب الوصف كالتجارة من غير الرجل . واعلم أنه يصح اخذ المفهوم فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف مثلا إذا كان الغنم من غير السائمة ولا يصح اخذ المفهوم في مورد الافتراق من جانب الوصف مثلا إذا كان الحيوان السائمة من دون الغنم ولكن يظهر من بعض الشافعية صحة المفهوم في هذه الصورة أيضا حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل وذكر هذا القول في التقريرات ثم أشكل عليه حاصله انه لم يكن الموضوع باقيا في مورد الافتراق من جانب الوصف هذا خارج عن محل النزاع لان مورد بحثنا فيما كان الموصوف باقيا بعد انتفاء الوصف وخلاصة البحث اما ان يكون الوصف والموصوف متساويين . واما ان يكون بين صفة والموصوف الأعم والأخص مطلقا هذا على قسمين اما ان يكون الصفة أخص مطلق وأمان تكون أعم مطلق واما ان يكون بين الصفة والموصوف أعم وأخص من وجه وهذا أيضا على قسمين اما ان يكون الصفة أعم من وجه والموصوف أخص من ومن وجه واما ان يكون بالعكس أي يكون الصفة أخص من وجه والموصوف أعم وجه . واعلم أن مورد بحثنا هو موردان منها والأول ان يكون الصفة