تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
زوج نباشد برايش حرام نيست . الحاصل انه لو كان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة ربيبة التي لا تكون في حجر زوج وهو كما ترى إذ لا خلاف في حرمة الربيبة التي لا تكون في حجر الزوج أي لا فرق في الحكم بين الربيبة التي كانت في الحجر وبين غيرها . قوله ففيه ان الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا ينكر الخ . أي لا يصح كون هذه الآية دليل لعدم المفهوم لأن عدم المفهوم للوصف هنا كان مع القرينة ولا يخفى ان موارد القرينة على ثبوت المفهوم للوصف أو نفيه عنه خارجة عن محل النزاع الذي هو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم وعدمها عليه وأيضا كان الوصف في الآية لبيان المورد الغالب ولا خلاف هنا في عدم المفهوم للوصف . قوله تذنيب لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه الخ . يبحث في هذه التذنيب عن الوصف الذي كان محل النزاع هو فيما كان الوصف قابلا للثبوت والانتفاء مع بقاء الموصوف فيبحث في هذا المورد من انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف . توضيح البحث في هذا التذنيب ان الوصف على أربعة أقسام : الأول ان يكون الوصف مساويا للموصوف كالانسان الضاحك . الثاني ان يكون أعم من موصوفه كالانسان الماشي أي كان بين الوصف والموصوف الأعم والأخص مطلقا لكن الوصف أعم الثالث ان يكون الوصف
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 360 | حيدر علي المدرسي البهسودي