تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بلفظ واحد واما حيوان ناطق فهو مضيق بالتقييد فلا فرق بينهما في عدم المفهوم . قد استدل بعض لدلالة الوصف على المفهوم بحمل المطلق على المقيد ونسب هذا إلى الشيخ البهائي ( قدس سره ) حاصله ان حمل المطلق على المقيد دليل على ثبوت المفهوم للوصف مثلا إذا قال المولى اعتق رقبة مؤمنة كان مقتضاه اجزاء كل رقبة وان كانت كافرة وإذا قال اعتق رقبة مؤمنة كان مفهومه عدم اجزاء الرقبة الكافرة . قال صاحب الكفاية لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه الا تضييق المطلق ولا حاجة فيه إلى الدلالة على المفهوم اى كان قوله اعتق رقبة مؤمنة لتضييق دائرة المطلق وربما قيل لا يصح حمل المطلق على المقيد باعتبار المفهوم لان ظهوره ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق والظاهر أن المنطوق أقوى من المفهوم فثبت ان حمل المطلق على المقيد لم يكن من باب المفهوم . قوله واما الاستدلال على عدم الدلالة بآية ربائبكم الخ . هذه الآية حجة للنافين توضيح الاستدلال ان ربائب جمع ربيبة أي بنت الزوجة من الزوج السابق والتي صفة لربائب ان قلنا بالمفهوم لزم عدم حرمة الربائب التي لم يكن في حجور أي ثبت الحرمة للربائب التي كانت في حجوركم حجور جمع حجر بالفارسية كنار - دامان - آغوش أي حرام شود از براي زوج ربيبه كه ان صفت دارد در دامان وآغوش زوج باشد واگر ربيبة در آغوش
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 359 | حيدر علي المدرسي البهسودي