تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
في نحو قوله فأكرمه أي لا يكون المنشأ خاصا في مقام الاستعمال فتقول ان المنشأ بالصغة جزئي دون المخبر به هذا فرق بلا فارق . قوله وأورد على ما تفصى به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه الخ . قد أشكل الشيخ على ما تفصى به عن الاشكال أي هذا ايراد عن الشيخ في دفع الاشكال السابق عند قوله اشكال ودفع . قد أشكل ان المناط في المفهوم لم يكن سنخ الحكم بل المناط فيه هو شخص الحكم لان الشرط انما وقع بالنسبة إلى الحكم الحاصل في الخارج ولا شك في كون هذا الحكم الخارجي شخصي قد دفع هذا الاشكال بقوله لكنك غفلت عن أن متعلق الشرط انما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة أي نفس الوجوب كلى والخصوصية ناشئة من قبل الاستعمال لكن أورد الشيخ في دفع هذا الاشكال والتفصي عنه حاصل ايراد الشيخ ان التفصي لا يبتنى على كلية الوجوب أي المتفصى ثبت الكلية للجزاء لكن إذا كان الوجوب بلفظ الطلب لم يكن الوجوب عاما لان كون الموضوع له في الانشاء عاما لم يقم عليه الدليل بل الدليل قائم على كون الموضوع له في الانشاء خاصا حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الالفاظ من دون القرينة هذا ايراد الشيخ على المتفصى . قال صاحب الكفاية ربما يرجع إلى ما ذكرناه بما حاصله ان التفصي لا يبتنى على كلية الوجوب الخ . أي قال صاحب الكفاية ان ايراد الشيخ يرجع إلى ما ذكرنا والمراد منه انّ صاحب الكفاية يقول إن المعلق على الشرط هو