تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط فهو الاطلاق الاحوالى وهذا الاطلاق راجع إلى الشرط النحوي مثل المجيىء في أن جائك زيد فأكرمه أي يعلم من اطلاق ان جائك عن هذا الشرط علة منحصرة لوجوب الاكرام والا لقيد مثلا يقال إن جائك زيد وسلم فأكرمه إذا ذكر لفظة ان جائك فقط علم من هذا الاطلاق ان لفظة ان جائك علة منحصرة فعلم من البيان المذكور انه إذا كان للشرط قيد وجب اتيانه بلفظ « و » نحو ان جائك زيد وسلم واما إذا لم يذكر القيد علم أن الشرط المذكور علة منحصرة هذا استدلال بالاطلاق لاثبات كون الشرط علة منحصرة وأجاب صاحب الكفاية عن هذا في قوله وفيه انه لا تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك الخ . هذا رد للاطلاق المذكور حاصله ان تم الاطلاق من هذه الحهة أي كون المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فلا ينكر دلالة الشرط على المفهوم لكن اثبات هذا الاطلاق مشكل لامكان عدم كون المتكلم من هذه الجهة في مقام البيان أي يمكن ان لا يكون المتكلم في مقام بيان علة المنحصرة وقولكم انه إذا لم يكن الشرط علة منحصرة فلا بد توصيفه بالعدل قبلا أو بعدا واما مع عدم توصيف الشرط المذكور بالعدل فعلم أن الشرط علة منحصرة فنقول ان مثل هذا المورد نادر تحققه أي كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة نادر بل نقول بعدم تحقق هذا المورد . توضيحه يمكن ان يكون المتكلم بالنسبة إلى شيء في مقام البيان ويمكن ان لا يكون بالنسبة إلى الشيء الاخر في مقام البيان