المعلول والعلة المنحصرة أو بين المعلول والعلة غير المنحصرة وأيضا أشكل على كون الشرط علة للجزاء أي يمكن ان يكون الجزاء علة للشرط مثل ان كان هذا محموم فهو متعفن الاخلاط ويقول المستدل انّ قرينة مقدمات الحكمة تدل على ثبوت المفهوم فيقال في الجواب لا تنفع مقدمات الحكمة في المقام لان نفعها متوقف على اثبات الأمور الأربعة المتقدمة واما اثبات مقدمات الحكمة في المورد الخاص فلا ينفع مثلا لفظ أسد يستعمل في الرجل الشجاع بالقرينة فلا يثبت كون الرجل الشجاع مدلول الأسد واعلم أن الملازمة على اقسام أي أما يكون المقدم علة للتالي واما يكون بالعكس واما ان يكون المقدم والتالي كلاهما معلولين لعلة واحدة وما ينفع في المقام هو الأول .
قوله ان قلت نعم ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة الخ .
أي كان البحث في المفهوم في الجملة الشرطية قال صاحب الكفاية من ادعى ثبوت المفهوم فيحتاج إلى أشياء الا أربعة الأول اللزوم الثاني الترتب والعلية الثالث علية الشرط للجزاء الرابع كون الشرط علة منحصرة للجزاء لكن صاحب الكفاية يمنع من كون الشرط علة منحصرة للجزاء كما ذكر وجهه بعد فرض تسليم اللزوم والعلية المطلقة .
قد استدل الخصم لاثبات العلية المنحصرة بالتبادر والانصراف وأجيب عن هذا الاستدلال أي قال إن الدعوى التبادر بعيد جدا وان الأكملية لم تكن موجبة للانصراف هذا حاصل ما ذكر سابقا واستدل ثالثا لمفهوم الشرط وكونه علة منحصرة للجزاء بمقدمات الحكمة ولا فرق في جريان مقدمات الحكمة في نفس الشرط
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 327
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٢٧