هل تدل على المفهوم هذا تسمية بأحد الجزئين والا فالمفهوم مرتبط بالشرط والجزاء واعلم أن النزاع هنا صغروي اى هل تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء بعبارة أخرى هل يكون المفهوم للجملة الشرطية أم لا انكر السيد المرتضى هذه الدلالة لكن أثبتها مع القرينة هذا خارج عن محل النزاع وأيضا يبحث عن كون هذه الدلالة بالوضع أو القرينة هل يكون الدال على المفهوم كلمة الشرط أو الهيئة فيحتاج المثبت للمفهوم إلى الدليل واما الشخص النافي فلم يكن محتاجا إلى الدليل بل نفيه كاف واما اثبات فاما يكون بالوضع واما يكون بالقرينة العامة والمراد بالقرينة العامة هي مقدمات الحكمة قال شيخنا الأستاذ إذا كان ثبوت المفهوم بالقرينة فالمعتبر وجودها بالدوام .
وبعبارة شيخنا الأستاذ به يك گل ويا دو گل بهار نمىشود بايد قرينة مقدمات حكمت دائمي باشد فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة البرهان واثبات الأشياء الأربعة . الأول اثبات كون الأداة للملازمة الثاني كون اللزوم بنحو الترتب اى العلية . الثالث علية المقدم للتالي . الرابع أن تكون هذه العلة بنحو العلة التامة اما اثبات هذه الأشياء الأربعة فلم يمكن للمدعى المفهوم فالقائل بعدم الدلالة على المفهوم يمنع أولا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت من باب الاتفاق أو كان اللزوم في بعض الموارد لأجل القرينة . وثانيا يمنع هذا القائل الترتب بعد فرض تسليم اللزوم وجه المنع انه يمكن ان يكون المقدم والتالي معلولين للعلة الثالثة كوجود النهار والضوء فإنهما معلولان لطلوع الشمس والظاهر أنه لم يكن الترتب بين
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 324
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٢٤