تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
هذا التعريف الاطراد والانعكاس لان حرمة الضرب والشتم في المثال تعرف من الباب الأولوية هذا داخل في محل النطق اى هذه بالدلالة الالتزامية التي هي داخلة في محل النطق . الحاصل انه ذكرت للمفهوم التعارف الثلاثة الأول ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور والمنطوق هو حكم مذكور الثاني ان المفهوم حكم لغير مذكور والمنطوق حكم للمذكور الثالث ان المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق وكلها لا تخلو عن المناقشة قد ذكر وجه المناقشة في التعريف الثاني والثالث واما وجه المناقشة في التعريف الأول فإنه لا يصح في مفهوم الموافقة في نحو لا تقل لهما افّ لان الحكم في هذا المثال مذكور والمراد من الحكم هو الحرمة فلا يصح قول من يقول إن المفهوم انما هو حكم غير مذكور في المثال المذكور . هنا بحث آخر هو ان المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة فيقال ان المفهوم والمنطوق كلاهما من صفات المدلول مثلا زيد جزئي أي مفهومه جزئي فيكون وصف زيد بالجزئية من قبيل وصف الشيء بوصف متعلقة وكذا في المقام إذا قلنا إن الدلالة مفهومية كان هذا من قبيل التوصيف بحال المتعلق .

[ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ]

قوله : قد انقدح من ذلك ان النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه الخ . أي المفهوم ما هو لازم للمنطوق بعبارة أخرى ان المنطوق مستتبع للمفهوم اى المنطوق طالب للتابع الذي هو عبارة عن المفهوم .