تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
القول بامتناع اجتماع الامر والنهى والظاهر أنه إذا كان الوصف غير الملازم متحدا مع الموصوف فيسرى النهى إلى الموصوف واما إذا لم يكن الوصف متحدا مع الموصوف كالغصب على القول بجواز اجتماع الامر والنهى فلم يسر النهى إلى الموصوف لان متعلق الأمر والنهى متعدد بتعدد العنوان على القول بالجواز واعلم أن هذه الأقسام الخمسة ذكرت أولا تفصيلا وذكر حاصل هذه الاقسام ثانيا وكان هذا التكرار تبعا لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) واعلم أن البحث إلى هنا كان في تعلق النهى على نفس الوصف والنهى عنه ويبحث الان عن النهى في العبادة بسبب الوصف . قوله واما النهى عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهى عن أحدها الخ . يبحث هنا من تعلق النهى في العبادات بتوسط الجزء أو الشرط أو الوصف وكان بحث السابق في تعلق النهى في الجزء أو الشرط أو الوصف لكن يبحث الان من تعلق النهى في العبادات بتوسط الوصف أو الشرط فكان هذا البحث من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه نحو زيد عالم أبوه أي كان عالم وصفا لزيد باعتبار أبيه كذا في مقام البحث مثلا النهى يتعلق على الصلاة بتوسط وصفها أو شرطها قال صاحب الكفاية ان حال هذا القسم حال النهى الذي يتعلق بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف قد سبق تعلق النهى بأحد هذه الأمور . ولا يخفى ان تعلق النهى على العبادة إذا كان بتوسط الجزء