وجه ولكن لم يكن فيما نحن فيه الا عنوان واحد وهو العنوان الغصبية اما العنوان المقدمية فلم يكن واجبا فيلزم في المقام كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه .
قوله ان الاجتماع هيهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان الخ .
هذا اشكال على صاحب القوانين بعد تسليم تعدد العنوان وفرض تسليم القول الجوازي حاصله ان الاجتماع لم يكن ممتنعا بعد فرض تعدد العنوان لكن يلزم المحال من الطريق الاخر وقال صاحب الكفاية كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة اى مع انحصار التخلص عن الحرام في الخروج فيلزم من اجتماع الوجوب والحرمة فيه طلب المحال لعدم القدرة على فعل الخروج وتركه في آن واحد .
توضيح المحال بعبارة شيخنا الأستاذ ان متعلق الأمر والنهى مشروط بالقدرة فلا يكون الواجب متعلقا للقدرة وكذا الممتنع لان الوجوب وجوده ضروري والممتنع عدمه ضروري والظاهر أن الفعل بعد وجود علته يصير ضروريا وكذا يصير عدم الفعل ضروريا لعدم وجود العلة فخرج عن القدرة لان الشرط في متعلق القدرة ان يكون ممكنا مثلا يشترط في الإدارة التكوينية كون متعلقها ممكنا مثلا لا يصح إرادة الزوجية من دون وجود الأربعة كذا الإرادة التشريعية التي تقتضى المريد والمراد والمراد منه فيشترط في متعلق هذه الإرادة ان يكون مقدورا .
قد ذكر شيخنا الأستاذ مثالا لتوضيح المحال مثلا إذا سئل هل يمكن درج
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 266
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٦٦