الفعل المتعلق لهما واما مع اتحاد زمان الفعل المذكور فلا يرتفع اشكال اجتماع الامر والنهى لكن إذا اختلف زمان الفعل المتعلق لهما فيرتفع اشكال اجتماع الامر والنهى وان كان زمان الايجاب والتحريم متحدا .
قد ذكر نظير هذا الاشكال في البيع الفضولي إذا كانت الإجازة كاشفة والظاهر أن شرط صحة البيع الفضولي هو إجازة المالك قد اختلف في كونها كاشفة أم ناقلة لكن الأشهر انّ الإجازة الاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيلزم على هذا اجتماع المالكين في شئ واحد في زمان واحد مثلا إذا وقع عقد البيع يوم الخميس وأجاز المالك يوم الأحد فيكشف عن هذه الإجازة التي كانت كاشفة ان المبيع في ثلاثة أيام ملك للمشتري والمالك المجيز معا هذا ما ذكر من لزوم اجتماع المالكين في شيء واحد على نحو الاستقلال اى لزم في الزمان المذكور اجتماع المالكين في شئ واحد على نحو كون كل منهما مالكا بالاستقلال لا بالاشتراك .
والجواب عن الاشكال الذي ورد في البيع الفضولي ان زمان اعتبار الملكية اثنان أي زمان اعتبار الملكية للمشترى هو من حين عقد واما زمان اعتبار الملكية للمالك المجيز فهو من حين الإجازة فيدفع بهذا الاعتبار المذكور اشكال اجتماع المالكين في شئ واحد في صورة كون الإجازة كاشفة في البيع الفضولي .
فأجيب عن صاحب الفصول ان تعدد اعتبار الزمان في البيع الفضولي كاف في دفع اشكال اجتماع المالكين في شئ واحد
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 263
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٦٣