تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
اى اگرچه مشروط بالا نمىرود اما مطلق پايين مىآيد پس جمع مىشوند مطلق ومشروط در يك مرتبة . قد ذكر نظير هذا الاشكال في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر أي إذا قلنا بثبوت الحكم الواقعي والظاهري فيلزم اجتماع الضدين إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي أو اجتماع المثلين إذا كان الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي قد أجيب عن هذا الاشكال ان الحكم الواقعي مطلق واما الحكم الظاهري فهو مشروط في وجود الشك في الحكم الواقعي فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين لكن ردّ هذا الجواب بان الحكم الواقعي موجود في مرتبة الحكم الظاهري لانّ الحكم الواقعي ينحدر ويتنزل إلى مرتبة الحكم الظاهري . الحاصل ان اشكال اجتماع الضدين باق على حاله وان كان أحدهما مطلقا والاخر مشروطا . قوله واما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا إلى ما عرفت الخ . كان الكلام مع صاحب القوانين حاصل كلامه ان الخروج مأمور به ومنهى عنه لكن العنوان متعدد أي كان الخروج منهيا عنه بعنوان الغصب وكان مأمورا به بالعنوان المقدمية لان الخروج مقدمة للواجب وهو التخلص عن الحرام فيدفع اجتماع الضدين باعتبار تعدد العنوان . ورد هذا الاستدلال فيقال في جوابه بعد تسليم دفع اجتماع الضدين بتعدد العنوان ان هذا يصح إذا كان بين العنوانين أعم من