وجوبه لان العقل لم يمتنع المقدمة بل حكم العقل ارشاد إلى اتيان ما هو أقل قبحا ولا شك ان الخروج قبحه أقل من البقاء .
قوله وثانيا لو سلمنا فالساقط انما هو الخطاب فعلا الخ .
إلى هنا قد أجيب بعدم سقوط الوجوب عن ذي المقدمة لكن أجيب عن الاشكال المذكور ثانيا بعد تسليم سقوط الوجوب عن ذي المقدمة أي سلمنا سقوط الوجوب عن ذي المقدمة وسلمنا ان الممتنع العقلي كالممتنع الشرعي اى بعد امتناع العقل عن المقدمة يسقط الوجوب عن ذي المقدمة لكن سقوط هذا الوجوب كان باعتبار عدم الخطاب فعلا واما الخروج لم يمتنع عن اتيانه عقلا وان كان الخروج محرما .
لكن قبحه أقل من البقاء فكان ارتكاب هذا الحرام أي الخروج لتحصيل الأهم والمراد منه ترك البقاء في المكان المغصوب أو كون الشخص في خارج الدار وان لم يكن هذا الأهم واجبا فعلا لعدم الخطاب فيه واما هذا الأهم فهو محبوب عقلا اى التخلص عن الغصب أهم عقلا بالنسبته إلى حرمة الخروج بعبارة أخرى انّ التخلص عن الغصب هنا وان لم يكن فيه الوجوب الشرعي لكن كان فيه اللزوم العقلي .
قوله قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه الخ .
كان الكلام إلى هنا مع الشيخ ( قدس سره ) حاصل كلامه ان الخروج واجب لأنه مقدمة للواجب أي ترك البقاء عن المكان
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 261
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٦١