تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
التكليف نفس الفعل لا اسمه وعنوانه أي نفس الفعل الخارجي متعلق للامر مثلا نفس القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها متعلق للامر بالصلاة وكذا متعلق النهى هو نفس التصرف في مال الغير بدون اذنه فلا يجوز اجتماع الامر والنهى في هذا الفعل الخارجي . قوله ثالثتها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون الخ . والغرض من المقدمة الثالثة اثبات عدم كون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون بعبارة أخرى لا ينثلم بتعدد العنوان والجهة وحدة المعنون لان شأن صدق العنوان شئ حكايته عنه أي العنوان مشير إلى المعنون فلا مانع من حكاية عناوين متكثرة عن امر واحد ولا يؤثر تعدد العنوان في المعنون بل هو بسيطة من جميع الجهات ولم يكن التغاير بين الحيثيات والجهات من حيث الوجود ولا يضرّ في الوحدة المغائرة المفهومي قد ذكر إلى هنا ثلاث مقدمات لاثبات مذهب المصنف قال فالحق هو القول بالامتناع واستدل بمقدمات الثلاث . قال شيخنا الأستاذ يمكن النزاع في هذه المقدمات واما النزاع في المقدمة الأولى فيقال ان التضاد بين الاحكام اعتبارية ولا اشكال تصور المتضادين في الأمور اعتبارية مثلا إذا اعتبر في شئ واحد السواد والبياض فلم يكن هذا الاعتبار تضادا لان التضاد انما يكون في الأمور الخارجية لا الاعتبارية الحاصل انّه ليس التضاد بين الأحكام الخمسة لكونها أمورا اعتبارية ولا يخفى عليك انه إذا قيل إن الأحكام الخمسة متضادة فهذا التضاد انما يكون في